الشيخ الجواهري

29

جواهر الكلام

من حين الإجازة بناء على النقل ، أما على الكشف فإن كانت بعد الثلاثة سقط ، وإلا ثبت فيما بقي منها والله أعلم . ( و ) كيف كان ف‍ ( يسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده ) لما تقدم في خيار المجلس ( وباحداثه فيه حدثا ، كوطي الأمة وقطع الثوب وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية ) لصحيحي ابن رئاب السابقين ( 1 ) ومكاتبة الصفار ( 2 ) إلى أبي محمد عليه السلام " في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها ؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء انشاء الله " وصرح جماعة بل لا خلاف فيه يعرف بينهم أنه لا فرق بين الناقل وغيره ، لصدق اسم الحدث ، وذكر بعض أفراد العام أو المطلق للتمثيل لا يقضي بالتخصيص والتقييد لهما ، سيما إذا كان في كلام السائل كالمكاتبة ، والمناقشة بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث بما لا يشمل التصرف الناقل إذ المثال إنما هو لما ماثله ضعيفة ، ضرورة أن ذلك وإن لم يكن من صنف المذكور ، ولكنه أولى قطعا ، نعم قد يظهر من بعض النصوص الآتية في خيار الشرط ( 3 ) عدم دلالة مثل ذلك على الرضا ولذا اشترط على المتصرف الذي له الخيار أن يستوجب البيع أولا ، لكن لم أجد عاملا بها ، فهي بالنسبة إلى ذلك شاذة . وعلى كل حال فقد قيل أن الظاهر من صحيح الرضا ( 4 ) الذي هو كالتعليل

--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 و 3 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 2 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الخيار الحديث 1 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 .